اخطاء شائعة للمصلين
بسم الله الرحمن
الرحيم
والصلاة والسلام
على سيد المرسلين
سيدنا محمد وعلى
اله وصحبه اجمعين
اللهم لاعلم لنا
الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
اللهم علمنا ما
ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
اخطاء شائعة يقع فيها الكثير من المصلين
انتبه اليها اخي المسلم
11. الهرولة او الركض الى الصلاة
نعم يُكره للشخص الهرولة للمساجد
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : إذا
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، وأتوها تمشون ، عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا
، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه .
وليس من الأدب أن يدخل الشخص المسجد فإذا
قلبه يخفق وجبينه متعرق ونفسه تهتز حينما يقول الله أكبر!
بل الواجب الهدوء والسكينة فإنه سيقابل
ملك الملوك ، فكان الأخرى به المشيء بهدوء وسكينة .
وعليه ألا يتأخر عن حضور الصلاة وقت إقامتها بل يبكر ويبادر . ولكن إن خشى أن تفوته تكبيرة الإحرام فلا حرج أن يسعى قليلاً أن يسرع في مشيته لكيدركها والسعي خلاف الركض والهرولة بل أن يشد مشيه قليلاً ..
2. التحية بصوت عالي
إذا دخل المسلم المسجد فإنه يندب له أن يسلم على
من كان جلوسه بالقرب منه ، بصوت منخفض ، ويكره رفع الصوت بالسلام حتى لا يشوّش على
المصلين ، ولا على قارئي القرآن الكريم ، والله تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم .
السنة أنه إذا دخل على الجماعة في المسجد يسلم عليهم ولو أنهم يصلون ، يقول : السلام عليكم ، وإن قال : ورحمة الله وبركاته طيب ، فالذي في الصلاة يرد بالإشارة هكذا يشير بيده ، إشارة له ، والذي خارج الصلاة يرد ويقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، ولا بأس بهذا، ولا يكره هذا بل مشروع ، كان الصحابة يسلمون على النبي ﷺ وهو يصلي عليه الصلاة والسلام فيرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام .
وأما قول بعض العامة أنه لا يسلم على من في المسجد أو على ... هذا غلط خلاف السنة ، بل يسلم عليهم ويردون عليه ولو كانوا يقرءون ، يقول : السلام عليكم ، وإذا سمعوا الصوت يقولوا : وعليكم السلام ، وإن كان قال : ورحمة الله يقولوا : وعليكم السلام ورحمة الله يردون مثل قوله أو أزيد ؛ لأن الله قال : وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [ النساء :86 ] ،
فإذا قال : السلام عليكم ، قالوا : وعليكم السلام ، وإن زادوه : ورحمة الله ، كان أفضل لهم ، وإن زادوه : وبركاته كان أفضل لهم .
3. التكلم وبصوت مسموع داخل الجامع
فالكلام في المسجد في أمور الدنيا خلاف الأفضل ، وهو جائز لا إثم فيه ، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتكلمون في المسجد بما ليس بذكر وأقرهم على ذلك .
ولكن شرط جواز ذلك ألا يؤذي أحداً من المصلين ، أو يزعجه برفع صوته ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أن يجهر بعضهم على بعض بالقرآن لئلا يؤذي بعضهم بعضاً برفع الصوت ، فإن منع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى لما ذكرناه، ولأن في ذلك استخفافاً بالمساجد ، واطراحاً لتوقيرها وتنزيهها الواجب ، وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى .
4. قراءة القران بصوت عالي
إذا كان الجهر بالقرآن في المسجد يؤدي إلى
التشويش على المصلين أو القارئين ، فلا يجوز فعله لما فيه من أذيتهم ، ومنع قلوبهم
من الحضور والتدبر أثناء القراءة أو الصلاة ، وقد روى أحمد ومالك عن البيّاضي أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة ، فقال
: " إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن
" .
قال الباجي في شرح الموطأ : ولا يجهر بعضكم
على بعض بالقرآن لأن في ذلك إيذاء بعضهم لبعض ، ومنعاً من الإقبال على الصلاة ، وتفريغ
السر لها ، وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن .
5.
التاخر عن القدوم الى المسجد والمزاحمة
للصف الاول
عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، عن النبي
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( من اغتسل يوم الجمعة ، ومسَّ مِن طيبِ امرأته
إن كان لها، ولَبِس من صالح ثيابه ، ثم لم يتخطَّ رقابَ الناس ، ولم يلْغُ عند الموعظة
كانت كفارةً لِما بينهما ، ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس كانت له ظُهرًا )) ؛ رواه أبو
داود .
فضل التبكير إلى المسجد
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسولَ
الله - صلى الله عليه وسلم – قال : (( من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة ثم راح ،
فكأنما قرَّب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ، فكأنما قرَّب بقرة ، ومن راح في الساعة
الثالثة ، فكأنما قرَّب كبشًا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة ، فكأنما قرَّب دجاجة
، ومن راح في الساعة الخامسة ، فكأنما قرَّب بيضة ، فإذا خرج الإمامُ حضرت الملائكة
يستمعون الذِّكْر )) ؛ رواه البخاري
6. رفع الصوت اثناء الصلاة كالدعاء والتسبيح في الركوع والسجود
يجوز للمُصلي التنبيه أثناء صلاته
لإفهام غيره موضوع ما سواء أكان برفع صوته بالتلاوة أو التكبير أو التسبيح ، ورد عن
أم المؤمنين رضي الله عنها أنّها قالت : ( صَلَّى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه
وسلَّمَ في بَيْتِهِ وهو شَاكٍ جَالِسًا ، وصَلَّى ورَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا ، فأشَارَ
إليهِم أنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ : إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ
به ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وإذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ) . فلا مانع من رفع الصوت للرجال للتنبيه ، والتصفيق
للنساء بقصد التنبيه ولا تبطل الصلاة بهذا الأمر
الحكمة من الجهر والإسرار في الصلوات
الأصلُ في المسلم أن يلتزمَ بسنة النبي
عليه الصلاة والسلام وهديه ، دون أن يعلِّقَ هذا الالتزامَ على معرفة العلّة والسبب
وراء تلك الأفعال والأقوال ، ولا مانعَ من البحث في العلة والسبب بعد الالتزام بما
أمر الله به ورسوله ، فالمسلم يُسرّ في صلاته السرية ، ويجهر في صلاته الجهرية امتثالاً
لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ، واقتداءً به ، وفي الحديث : ( صلُّوا كما رأيتُموني
أصلِّي ) ،
ما حكم الدعاء والتسبيح في الركوع والسجود
سرًا ؟
شُرِعَ للمصلي التسبيح والتشهّد والدعاء
والتكبير أثناء الركوع والسجود سرًّا، ويجب أن يحرص ألّا يكون جهرًا، خاصةً إذا كان
الجهر يُزعج المُصلين الآخرين ، ولا حرَج إذا كان الجهر خفيفًا بالدعاء والتسبيح ،
فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أنّها سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول أثناء سجوده : ( اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ
، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ ) .
7. عدم اتمام الصفوف وتسويتها
الرَّاجح وجوب تسوية الصُّفوف ، فعن النُعمان
بن بشير رضي الله عنهما أن النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم – قال : (( لَتُسَوُّنَّ بين صفوفكم ، أو لَيُخالِفَنَّ
الله بين وجوهكم )) ، وفي بعض الروايات : (( بين قُلوبكم )) ، وقال النبي - صلَّى الله
عليه وسلَّم – أيضاً : (( سَوُّوا صُفوفَكم ؛ فإنَّ تسوية الصُّفوف من إقامة الصلاة
)) - وفي روايةٍ - : (( مِن تَمام الصَّلاة )) .
واعلم أن هذه التَّسوية تتحقَّق بِمُراعاة
الأمور التالية :
(1) المُحاذاة : بحيث لا يتقدَّم أحدٌ على
أحد ، وهذه المُحاذاة تكون بالمَناكب ( يعني بالأكتاف ) ، وكذلك تكون بالأَكْعُب ،
وأمَّا المحاذاة بأطراف أصابع الأرجُل ، فهو خطأ ؛ لأنَّ أقدام الناس تختلف طولاً وقِصَرًا.
(2) التَّراص : بحيث لا يكون هناك فُرُجات
وخَلَلٌ بين الصُّفوف ، فقد قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - : (( أقيموا
الصُّفوف ، وحاذُوا بين المناكب ، وسدُّوا الخلل ، وَلِينُوا بأيدي إخوانكم ، ولا تذَروا
فرُجاتٍ للشيطان ، ومَن وصَلَ صفًّا وصَلَه الله ، ومن قطعَ صفًّا قطعه الله )) .
(3) تقارب الصفوف : وقد تقدَّم في حديث
أنسٍ قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
(( رصُّوا صفوفكم ، وقاربوا بينها )) يعني اجعلوا صفوفكم يقترب بعضها من بعض ، بحيث
تكون المسافة بين الصف والآخر بمقدار السجود قدر المستطاع .
(4) إتمام الصُّفوف : بحيث لا يبدأ أحد
في صفٍّ حتَّى يتِمَّ الذي قبله ؛ فقد قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
(( أتِمُّوا الصفَّ المقدَّم ، ثم الذي يليه ، فما كان مِن نقصٍ ، فلْيَكن في الصفِّ المؤخَّر )) .
(5) يبدأ الصف من خلف الإمام مباشرة ، وتُفَضَّل
مَيامن الصُّفوف عن شمائلها ؛ وذلك لِمَا ثبت في الحديث : (( إنَّ الله وملائكته يُصَلُّون
على ميامن الصُّفوف )) ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ولا حرجَ أن يكون يمينُ
الصفِّ أكثر - يعني من يساره - حِرصًا على تحصيل الفَضْل " . ، ولكنْ اعلم أنه
لا حَرَجَ أيضاً في أن يكون يمين الصف مثل يساره في العدد ، لأن الحديث السابق مُختَلَفٌ
في صِحَّتِهِ بين العلماء ، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله ، وذلك حتى لا يُنكِر أحدٌ
على الآخر .
8. وقوف المصلين عند الاذان الثاني من
صلاة الجمعة
السؤال
: إذا دخل الإنسانُ المسجد يوم الجمعة والمؤذِّن يؤذن الأذان الثاني ، فهل يصلى تحية
المسجد أو يتابع المؤذن ؟
فأجاب
الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله – بقوله :
ذكر
أهل العلم أن الرجلَ إذا دخل المسجد يوم الجمعة وهو يسمع الأذان الثاني ؛ فإنه يصلِّي
تحية المسجد ، ولا يشتغل بمتابعة المؤذِّن وإجابته ؛ وذلك ليتفرغَ لاستماع الخطبة ؛
لأن استماعَها واجب ، وإجابة المؤذِّن سنَّة ، والسنة لا تزاحم الواجب ؛ فتاوى أركان
الإسلام (1/194) .
حكم
تحية المسجد والإمام يخطب :
قال
الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله - : أورد أبو داود حديثَ جابرٍ من طريق أخرى ،
وهي بمعنى الطريق السابقة ، ولكن فيها زيادة قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا دخل أحدُكم والإمام يخطب فليصلِّ ركعتين يتجوَّز
فيهما )) ، وهذه الجملة فيها ردٌّ على من يقول من أهل العلم : إن الإنسانَ إذا دخل
المسجد والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلِّي ركعتين ، ويجيبون عن قصة سُلَيك الغطفاني
بأعذارٍ متعدِّدة ليست بشيء أمام هذه النصوص ، ومنها قولهم : إنه كان فقيرًا ، وكانت
ثيابُه بالية ، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقومَ حتى يراه الناس من أجل
أن يتصدقوا عليه ، فإن هذه الجملة التي جاءت في هذا الحديث قاعدةٌ عامة ، وتشريع عام ، وليس المقصود منها أن هذا الشخصَ يقوم حتى يراه
الناس ؛ ولهذا قال : (( إذا جاء أحدكم والإمام
يخطب فلا يجلس حتى يصلِّيَ ركعتين يتجوَّز فيهما )) ، وهذا واضح الدلالة على أن هذا
تشريعٌ وحُكْم شرعي ثابتٌ مستقرٌّ عام ، وليس خاصًّا بهذا الرجل ، وليس المقصود منه
مراعاةَ فقرِه وتنبيهَ الناس إلى فقره ، وقلةِ ذات يده ؛ فإن هذا لا يستقيم مع وجود
هذه الجملةِ التي فيها بيانُ الحُكم العام والتشريع العام للناس ؛ شرح سنن أبي داود
(139/27) .
9.
إسراع البعض إذا وجَدوا الإمام راكعًا لإدراك الرَّكعة
من الأخطاء
إسراع بعض المَسْبوقين إذا وجَدوا الإمام راكعًا لإدراك الرَّكعة ، وبعضهم يتنحنَح
أو يُردِّد كلماتٍ أو آيات ؛ لتنبيه الإمام إلى إطالة الرُّكن لكي يدركوه ، وهذا كلُّه
مُخالف للشرع ، وعليه أن يأتي بالسَّكينة والوقار ، ثم يتمَّ ما فاته من الصلاة .
ومن
الأخطاء أنَّ المسبوق إذا رأى الإمام ساجدًا أو جالسًا ، لا يدخل الصَّلاة معه حتَّى يقف الإمام ، وأمَّا إذا كان الإمام في
التشهُّد الأخير ، انتَظَروه حتَّى يُسلِّم ليقيموا جماعةً أخرى .
والصَّوَاب
: أنه متى دخلَ المُصلِّي المسجدَ انتظم مع إمامه على أيّ وضع كانَ عليه ؛ لقوله -
صلَّى الله عليه وسلَّم - : (( إذا جئتُم إلى
الصَّلاة ونحن سُجود ، فاسجدوا ، ولا تعُدُّوها شيئًا ، ومَن أدرك ركعةً فقد أدركَ
الصَّلاة )) .
إذا
أدرك الإمامَ راكعًا ، احتسبَ هذه الرَّكعة ، وهذا قول المَذاهب الأربعة ، فعن ابن
عُمَر رضي الله عنهما أنه قال : " من أدرك الإمام راكعًا ، فركعَ قبل أن يرفع
الإمامُ رأسه ، فقد أدرك تلك الرَّكعة " .
وثبتَ نحوُ هذا عن أبي بكر ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وعبدالله بن الزُّبير
.
10. الرد العشوائي عند خطأ الامام من قبل
المصلين
قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - : (( لِيَلِيني منكم - ( يعني
ليقف خلفي مباشرة منكم ) - أولو الأحلام والنُّهى ، ثم الذين يَلُونَهم ، ثم الذين
يَلُونهم ، ولا تختلفوا فتختَلِفَ قلوبكم ، وإيَّاكم وهَيْشَات الأسواق )) ، وأولو
الأحلام هم : البالغون المَوْصفون بالحِلْم ، العُقَلاء ؛ لشرفهم ومزيد تفَطُّنِهم
وتيقُّظهم ، وضَبْطِهِم لصلاة الإمام ، وكذلك حملة القرآن ، العالِمين بأحكام الصلاة
، ولذا رجَّح الشيخ عادل العزَّازي أنَّ الأطفال لا يكونون خلف الإمام مباشرة ، ولكنْ
يجُوز لهم أن يكونوا في نهاية الصف الأول (يعني عن يمينه أو عن يساره) ، ومعنى
"هَيْشَات الأسواق " : هو ما يكون
في السُوق من الجَلَبة وارتفاع الأصوات ) .
11. خروج المصلين بعد التسليم مباشرة
فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه ندب إلى هذه الأذكار بعد الصلاة ورغب فيها ، ويستوي في ذلك الإمام وغيره .
والسنة أن ينصرف الإمام بوجهه إلى المأمومين وأن لا يستمر الإمام مستقبل القبلة ؛ لما
ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول
: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام ، قال المناوي في فيض القدير
عن ابن حجر : أن المراد بالنفي نفي استمراره على هيئته قبل السلام إلا بقدر ما يقول
ذلك ، فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه .
وأما قيام المأموم قبل الإمام فقد ذكر بعض الفقهاء
أنه مكروه أو خلاف الأولى يعني دون الكراهة . قال ابن قاسم الشافعي في حاشيته على تحفة
المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر ناقلاً عن بعض فقهاء الشافعية وهو يذكر المستحبات
، وأنه يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الإمام من مصلاه إن أراده عقب الذكر والدعاء
؛ إذ يكره للمأموم الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر له . قال الكردي : وظاهر كلامه في الإيعاب
أن انصرافه قبل الإمام خلاف الأولى لا الكراهة .











0 تعليقات